السيد البروجردي

333

جامع أحاديث الشيعة

عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه . 1039 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 41 - وقد يجوز الصلاة فيما لم - 1 - تنبته الأرض ، ولم يحل اكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما - 2 - لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب والخفتان وألوان وجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه ، - 3 - ولا بأس فيه . 1040 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 6 - فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده . وتقدم في أحاديث باب ( 29 ) جواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا إذا كان نجسا من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك . وفى رواية ابن أبي عمير ( 12 ) من باب ( 31 ) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبوابها ، قوله عليه السلام : لا تصل في شئ منه ( اي في الميتة ) ولا شسع ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك . وفى بعض أحاديث باب ( 1 ) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وباب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على ذلك .

--> ( 1 ) لا - ك ( 2 ) مما - ك ( 3 ) والخفان وألوان رجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه - ك